مرسوم تنفيذي رقم 17-353
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه
المادة 16
بناء على طلب معلل وبشرط أن يكون العتاد مركونا، يمنح تمديد الأجل لمدة ثلاثة (3) أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، دون دفع جزء إضافي من الحقوق والرسوم، في الحالات الآتية :
- تصفية النظام، بالوجهات المخصصة للبضائع كما هو منصوص عليها طبقا للتشريع المعمول به،
- الانتظار من أجل إبرام عقد جديد.
التنازل مع الإبقاء على نظام القبول المؤقت