مرسوم تنفيذي رقم 17-353
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه
المادة 14
يمكن أن يتم استعمال العتاد الموضوع تحت هذا النظام من قبل متعاملين غير مقيمين أو متواجدين خارج الإقليم الوطني، في إطار عقد جديد.
ويجب أن يكون هذا الاستعمال موضوع تمديد النظام ضمن الشروط المحددة في المادة 15 أدناه.
تمديد النظام