مرسوم تنفيذي رقم 17-35
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-35 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
ت وزع الاعتم ادات المق در مبلغها بخمسة وعشري ن ملي ارا وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار 25.375.735.000( دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.