مرسوم تنفيذي رقم 17-339
· ج.ر عدد 69 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-339 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 11 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية