المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الثاني المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الراتب الرئيسي للنشاط.................................................................... 840.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 31-02 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - التعويضات والمنح ا لمختلفة......................................................................... 3.054.000 31-03 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................................ 964.000 مجموع القسم الأول 4.858.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الضمان الاجتماعي.............................................................................. 4.212.000 مجموع القسم الثالث 4.212.000 مجموع العنوان الثالث 9.070.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.070.000 مجموع الفرع الثاني 9.070.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ...................................................... 9.070.000