مرسوم تنفيذي رقم 17-337

مرسوم تنفيذي رقم 17-337 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.