مرسوم تنفيذي رقم 17-336
· ج.ر عدد 69 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-336 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ ه ذا المرسوم اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 11.500.000 دج) م ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المالية، الفرع السادس، المديرية العامة للميزانية، وفي الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
الباب رقم 37-05 "المديرية العامة للميزانية - حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 دراسات".
نوفمبر سنة .2017