مرسوم تنفيذي رقم 17-333
مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.