مرسوم تنفيذي رقم 17-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-33 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة وأربعين مليارا ومائة وسبعة وخمسين مليونا وثمانمائة وستة وأربعين ألف دينار 44.157.846.000( دج) والمخصصة لوزير الطاق ةمن ميزانية التسيي ر بموجب قان ون المالية لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.