مرسوم تنفيذي رقم 17-326
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-326 مؤرّخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 ال ذي يح دد ش روط إنش اء م ؤسس ات المس اعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
المادة 17 مكرر
1 : تعد المؤسسات نظامها الداخلي وتصادق عليه طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني ."