المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم الت نفيذي رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : تك لف الم ديري ة العام ة للمح اسب ة بما يأتي :
- .....................(بدون تغيير).....................،
- .....................(بدون تغيير).....................،
- .....................(بدون تغيير).....................،
- .....................(بدون تغيير).....................،
- .....................(بدون تغيير).....................،
- .....................(بدون تغيير).....................،
- ضم ان المس اهمة المب اشرة للخ زينة العم ومية في نظ ام الجزائ ر للمقاصة المس افية ما بين البنو ك )ATCI( من أجل المقاصة الإلكترونية لعملياتها المالية، وتقديم خدمات دفع جديدة، بالتعاون مع الهياكل المعنية.
وتتكون من ست (6) مديريات : * .....................(بدون تغيير).....................، * .....................(بدون تغيير).....................، * .....................(بدون تغيير).....................، * .....................(بدون تغيير).....................، * .....................(بدون تغيير).....................، * مديرية وسائل الدفع، وتكلف بما يأتي :
- القي ام بالمق اصة المب اشرة لعملي ات ال دفع، ومرافقة الخزائن الولائية لضمان استعمال الأنظمة وإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بها، نوفمبر سنة م
- تنفيذ استراتيجية العصرنة لأنظمة الدفع،
- ضمان مركزة مسك عمليات الدفع،
- تسيير أنظمة التبادل الإلكتروني والإشراف عليها،
- تسيير الأنظمة النقدية.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية لتقنيات المقاصة الإلكترونية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان استغلال تطبيقات الدفع الخاصة بالجمهور العريض، واستعمال أرضيات الربط مع مركز المقاصة المسبقة المصرفية (IPC)،
- ضمان تتبع وحفظ و/أو مركزة المعطيات وصور عمليات الدفع الصادرة والواردة،
- مرافقة الخزائن في استعمال الأنظمة وإيجاد الحلول المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالمقاصة الإلكترونية،
- تنسيق الأنشطة وتعزيز تأمين نظامي الإعلام في الدفع )SIP( ونقطة دخول المستخدم )UAP( ضد كل تهديد يمكن الإخلال بسيرها، وضمان الصيانة،
- ضمان تأهيل الأنظمة،
- مرافقة الخزائن الولائية في التكفل بإجراءات المقاصة الإلكترونية،
- ضمان تناسق إجراءات المقاصة الإلكترونية مع الأحكام التنظيمية وتسيير المنازعات،
- المبادرة بأي حل واقتراحه في مجال التطورات التي تقررها الساحة البنكية لأدوات الدفع،
- السهر على حفظ الوثائق المتعلقة بالمقاصة الإلكترونية وأرشفتها.
• المديرية الفرعية النقدية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان مراقبة العمليات الواردة من طرف شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية ما بين البنوك )SATIM( بالدفع بواسطة بطاقة الحقوق والرسوم،
- تشجيع الدفع بواسطة البطاقة في التعاملات مع الغير،
- مراقبة صلاحية البطاقات وطلبياتها وتوزيعها لحامليها،
- السهر على تنفيذ عمليات الدفع، 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م
- التكفل بالمعارضات المتعلقة بالبطاقة في حال اتخاذ قرار ضد حاملها، ................(الباقي بدون تغيير).....................".