مرسوم تنفيذي رقم 17-325
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-325 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التن فيذي رقم 07-364 الم ؤرّخ في 18 ذي القعدة ع ام 1428 الموافق 28 ن وفمب ر سن ة 2007 والمتضمن تن ظيم الإدارة ال مرك زية في وزارة المالية
المادة الأولى
يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدّل والمتمّم.