مرسوم تنفيذي رقم 17-321
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-321 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب
الفصل الثاني — معاينة الغياب وكيفيات الإعذار
المادة 9
إذا التحق الموظف المعني بمنصب عمله بعد الإعذارين واستأنف عمله مع تقديم مبرر مقبول لغيابه، تجري الإدارة خصما من راتبه، بسبب غياب الخدمة المؤداة، بقدر عدد الأيام التي تغيب فيها.
غير أنه، إذا التحق الموظف بمنصبه دون تقديم أي مبرر مقبول للغياب، فإنّ الإدارة، زيادة على الخصم من راتبه، تسلّط عليه عقوبة تأديبية وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا ا لمجال.