مرسوم تنفيذي رقم 17-32
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-32 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وستمائة وسبعة عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وتسعين ألف دينار 4.617.498.000( دج) والمخصص ة لوزي ر الصناع ة والمناجم من ميزاني ة التسيير بموجب قان ون المالي ة لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.