مرسوم تنفيذي رقم 17-309
· ج.ر عدد 64 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-309 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار(000.000.004 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-04 "الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية".