المادة 3
يكل ف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى 18 صفر عام 1439 ه 64 7 نوفمبر سنة م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 1.820.000 مجموع القسم الرابع 1.820.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني..................................................... 68.680.000 مجموع القسم السادس 68.680.000 مجموع العنوان الثالث 70.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 70.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط...... 10.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة.... 22.400.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 5.000.000 مجموع القسم الأول 37.400.000 الجدول نوفمبر سنة م الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
- الضمان الاجتماعي.............. 8.100.000 مجموع القسم الثالث 8.100.000 مجموع العنوان الثالث 45.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.500.000 مجموع الفرع الأول 116.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة.................................................... 116.000.000