مرسوم تنفيذي رقم 17-307
· ج.ر عدد 64 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-307 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائة وستة عشر مليون دينار 116.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.