مرسوم تنفيذي رقم 17-303
· ج.ر عدد 63 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-303 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★