مرسوم تنفيذي رقم 17-303
· ج.ر عدد 63 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-303 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية
المادة 6
تل غى أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 09-22 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر.