مرسوم تنفيذي رقم 17-303
· ج.ر عدد 63 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-303 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية
المادة 5
يدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري في القسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه. 9 صفر عام 1439 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م