مرسوم تنفيذي رقم 17-303
· ج.ر عدد 63 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-303 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية
المادة 3
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بالجزائر مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تخصصات الجذب الكهربائي والطاقات المتجددة والبيئة.