مرسوم تنفيذي رقم 17-29
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-29 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توّزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثمائة وأربعة وتسعين مليارا ومائتين وستين مليونا وسبعمائة وأربعة وخمسين ألف دينار 394.260.754.000( دج) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.