مرسوم تنفيذي رقم 17-284
· ج.ر عدد 61 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-284 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية