مرسوم تنفيذي رقم 17-284
· ج.ر عدد 61 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-284 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثلاثون ألف دينار 233.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".