مرسوم تنفيذي رقم 17-283
· ج.ر عدد 61 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-283 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.