مرسوم تنفيذي رقم 17-280
· ج.ر عدد 61 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-280 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لم يزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره تسعة ملايير دينار 9.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثلاثون مليار دينار 30.000.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.