مرسوم تنفيذي رقم 17-280
· ج.ر عدد 61 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-280 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع ق دره تسعة ملايير دينار 9.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثلاثون مليار دينار 30.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
تنظيميّة