مرسوم تنفيذي رقم 17-276
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-276 مؤرخ في 16 محّرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد مه ام المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1439 الم وافق 7 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة