مرسوم تنفيذي رقم 17-276
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-276 مؤرخ في 16 محّرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد مه ام المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه.