المادة 2
يخ صص لميزانية سن ة 2017 اعتماد ق دره ثلاثة ملايير وثمانمائ ة وستون مليون دينار
- وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 17-180 860.000.000( 3. دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 ماي و سن ة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم، الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-29 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، الداخلية والجماعات المحلية من ميزاني ة التسيي ر بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي :
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق