مرسوم تنفيذي رقم 17-216
· ج.ر عدد 45 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-216 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائتان واثنان وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار(000.005.292 دج) م ق يّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.