مرسوم تنفيذي رقم 17-214
· ج.ر عدد 45 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-214 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ملي ون ومائ ة وعش رة آلاف دين ار(000.011.1 دج) ي قيّ د في ميزانيتي تسيير الوزارتين وفي البابين المبيّنين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.