مرسوم تنفيذي رقم 17-20
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 2017 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات.