المادة الأولى
تعدل وتتمّم أحكام المواد الأولى و 3 و 1.5 و 8 و 9 و 2.10 و 5.21 و 23 و 24 و 1.38 و 2.38 و 45 و 46 من دفت ر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-313 المؤرخ في 17 محرم عام 1436 الموافق 10 نوفمب ر سن ة 2014، المع دّل والمذكورأعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات ............. (بدون تغيير .............) " رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GSM، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحقق، ............. ( بدون تغيير حتى) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. 23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م "المحطة النقالة" MS( Station, )Mobile : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك الذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي.
" SIM Module Identity Subscriber " أو " Module Identity Subscriber Universal USIM "
يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
"صاحب الرخصة" : يعن ي المستفي د من الرخصة، أي شركة "أوبتيموم تيليك وم الجزائر" وهي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا واثنان مليون دينار جزائري 164.002.000.000( دج)، والكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37 قسم 4، الدار البيضاء، الجزائر. ............. (الباقي بدون تغيير)..............".
"المادّة 3 : النصوص المرجعية :
يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة .......... (بدون تغيير حتى) .........، لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية".
"المادّة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي يل زم صاحب الرخص ة بتمري ر كل المكالمات الدولية - الصوت والمعطيات - لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من أو باتجاه هؤلاء في الجزائر عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها من طرف متعامل عمومي حائز رخصة إقامة واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الثابتة".
"المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات
(أ) فور .......... (بدون تغيير) ..........
(ب) يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب MHz 4 2x في حزمة 1800 MHz، تتشكل من حزمة سفلى من MHz 4 2x بالنسبة لمكالمات المطاريف 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا من MHz 4 2x بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب.59 MHz ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 KHZ حسب مقياس .GSM تح دد ذبذبات القن وات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين : xn 0,2 + 1730.8 = )n( Fi للحزمة السفلى (التراسلات من النقال نحو القاعدة)، 95 + )n( Fi = )n( Fs للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين :
- 1 وموفى .20
- 71 وموفى .90 إنّ مختلف هذه القنوات متوفرة عبر مجموع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. ......... (بدون تغيير حتى) أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 4.8 شروط استعمال الذبذبات .......... (بدون تغيير حتى) التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به.
ف ي إط ار التط ورات التكنولوجي ة لشبك ات المواصلات السلكية واللاسلكية الكهربائي ة المفتوحة للجمهور، ومتطلبات استخدام فعّ ال للم وارد الن ادرة المتمثل ة ف ي الذبذب ات وتحس ين ج ودة الخدم ة للمستعملين، تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/ أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. ........... (الباقي بدون تغيير) ."...........
"المادّة 9 : مجموعات الترقيم يونيو سنة م 1.9 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة GSM الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. ............ (الباقي بدون تغيير) ."................
"المادّة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني. 2.10 فهرس التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر في كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. ............ (الباقي بدون تغيير) ."...............
"المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة. ......... (بدون تغيير حتى) 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات، لا سيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبّلغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. ............ (الباقي بدون تغيير) ."...............
"المادّة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم 23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م 1.23 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية :
- الأسماء واللقب،
- يجب إرفاق نسخة من وثيقة تعريف رسمية بملف التعرف.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق SIM أو .USIM يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويمكن الآباء أو الولي تعديل خيارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل، كما يمكنه ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الرخصة.
يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
- الأسماء واللقب،
- تاريخ ومكان الميلاد،
- رقم بطاقة التعريف،
- تاريخ الاشتراك. 2.23 حماية المرتفقين 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو حائزي شريحة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول، تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة التي تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها.
ويجب أن تتوفر هذه الخدمة انطلاقا من السنة الثانية، على الأكثر، ابتداء من تاريخ تجديد الرخصة. 3.23 سرية المكالمات يلزم صاحب الرخصة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان سرية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن مرتف قي شبكة GSM، وأن لا يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية وكذا الاتصالات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به.
على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون له ا، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته.
ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة".
"المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي ........... (بدون تغيير حتى) النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدون في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات، وخدمة الرسائل القصيرة، وخدمات ذات الوسائط المتع ددة وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ.
ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلا من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا ."
"المادّة 38 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.38 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة.
ويدخل هذا الدفتر حيّز التنفيذ بتاريخ 5 غشت سنة .2016 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2.38 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.38 أعلاه. ............ (الباقي بدون تغيير) ."...............
"المادّة 45 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37، قسم 4، الدار البيضاء، الجزائر.