مرسوم تنفيذي رقم 17-195
· ج.ر عدد 37 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-195 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخص ة لإقامة واستغلال شبك ة عمومية للمواصلات اللاسلكي ة الخلوية من نوع GSM ولتوف ير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وتوفير يونيو سنة م خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم" لمدة خمس (5) سنوات.