مرسوم تنفيذي رقم 17-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 6
تحدد عهدة أعضاء الجمعية العامة بثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويعوضه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة السارية المفعول.