الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 5
تتكون الجمعية العامة من مائة وعشرين (120) عضوا، على الأكثر، يوزعون كالآتي :
- بعنوان الأعضاء الذين يعينهم رؤساء الجمعيات والمنظمات المهنية الممثلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : * من عضو (1) إلى عضوين (2) عن كل جمعية ومنظمة مهنية، * ممثل (1) عن كل تجمع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- بعنوان الفضاءات الوسيطة، ممثل (1) عن كل غرفة وطنية ذات صلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- بعنوان الأشخاص المؤهلين في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ستة (6) خبراء يعيّنهم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- بعنوان الهيئات والمؤسسات المعنية بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اثنا عشر (12) ممثلا يعينهم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من القطاعات والمؤسسات المعنية.