الباب الأول — المهام والصلاحيات
المادة 3
يتولى المجلس المهام الآتية :
- ضمان الحوار والتشاور بشكل منتظم ودائم بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة،
- المساهمة في تطوير الشراكة عام/خاص في مجال إعداد وتقييم سياسات دعم المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تشجيع وترقية إنشاء وتطوير الجمعيات المهنية وتجمعات المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الفروع، 19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- جمع المعلومة الاقتصادية لدى الجمعيات والمنظمات المهنية، وبصفة عامة، لدى الفضاءات ال وس يطة من أجل المساهمة في إعداد السياسات العامة المرتبطة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تحسيس الجمعيات والمنظمات المهنية بسياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة من طرف السلطات العمومية.