مرسوم تنفيذي رقم 17-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
المادة 2
المجلس هيئة للتشاور، يكلف بترقية الحوار والتشاور بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممثلة بواسطة جمعياتها ومنظماتها المهنية من جهة، والسلطات العمومية من جهة أخرى.
يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.