مرسوم تنفيذي رقم 17-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — السير
المادة 27
يعرب ا لمجلس، حسب الحالة، عن آراء أو تقارير أو دراسات يصادق عليها المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يُبَلّغ الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالآراء والتقارير والدراسات التي يصادق عليها ا لمجلس.