مرسوم تنفيذي رقم 17-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — السير
المادة 25
لا تصح اجتماعات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى أعضاء المجلس لاجتماع ثان يجب أن يعقد في أجل أقصاه خمسة عشر
(15) يوما. ويجتمع ا لمجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.