مرسوم تنفيذي رقم 17-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الخامس — الأمين العام
المادة 22
يكلف الأمين العام بدراسة ومتابعة طلبات انخراط الجمعيات في ا لمجلس، ويسهر على التطبيق التام للتنظيم المعمول به. 19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م