مرسوم تنفيذي رقم 17-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 17-02 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره.
ويكون مقره في مدينة الجزائر.
يمكن أن تكون للمجلس، بعنوان التنمية الاقتصادية المحلية، ممثليات على المستوى الجهوي والمحلي بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.