الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الثالث — الرئيس
المادة 12
يكلف الرئيس بما يأتي :
- إدارة أشغال الجمعية العامة والمكتب،
- رئاسة المكتب وتوزيع المهام بين أعضائه،
- ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب،
- ضمان متابعة أشغال وتوصيات مختلف اللجان الدائمة،
- إرس ال مح اض ر اجت م اع ات الم ك تب وك ذا التقارير والتوصيات التي أعدتها مختلف اللجان الدائمة، إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تقديم مشاريع البرامج وحصائل نشاطات المجلس إلى الجمعية العامة للموافقة عليها،
- إرسال تقرير النشاطات والحصيلة المالية إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد مصادقة الجمعية العامة عليهما.