مرسوم تنفيذي رقم 17-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
الباب الثاني — التشكيل والتنظيم › الفصل الثاني — المكتب
المادة 10
يكلف المكتب بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس،
- تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعة تنفيذه،
- دراسة مشروع الميزانية والمصادقة عليه قبل عرضه على السلطات ا لمختصة، وكذا تقرير النشاطات والحصيلة المالية للمجلس، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد التقرير السنوي،
- تنسيق نشاطات اللجان الدائمة واللجان الخاصة ومتابعتها والموافقة عليها.