مرسوم تنفيذي رقم 17-186
· ج.ر عدد 33 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-186 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-428 الم ؤرخ في 5 ذي القع دة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر س نة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص اس تغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة