مرسوم تنفيذي رقم 17-186 · ج.ر عدد 33 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-186 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-428 الم ؤرخ في 5 ذي القع دة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر س نة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص اس تغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.