مرسوم تنفيذي رقم 17-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-13 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 5
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار المميّزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح.