مرسوم تنفيذي رقم 17-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-13 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
يتم سحب الاستمارة لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادّ ة 4 : تسلّم الاستمارة إلى ممثل المعتزمين الترشح للحزب السياسي أو المترشح الحر، المؤهل قانونا، بتقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.