مرسوم تنفيذي رقم 17-108
· ج.ر عدد 17 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-108 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوف ير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم
المادة 2
تلغى أحك ام النقط ة 3 من الم ادة 2 وكذا الملحق رقم 4 من دفتر الشروط، المعدل والملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
حرر بالجزائر في 23 يناير سنة 2017، في خمس
(5) نسخ أصلية.
وقعّه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط الرئيس المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أحمد شودار أحمد ناصر محمد وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون